مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
تكون البلدية ملزمة في حالة التنازل عن الارض مقابل عوض ، قبل أجل استهلاكه بالتسديد المعجل للقرض فور الحصول على الثمن الكلي للبيع .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)