مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين
المادة 14
يتم تمويل اكتساب الاراضى المعدة لتلقى التجهيزات والاستثمارات المحققة بمساعدات مؤقتة بناء على طلب البلدية، ضمن نفس شروط التجهيز والاستثمار اللذين تكون أساسا لهما .
وهكذا تدرج قيمة الأرض ضمن المبلغ الاجمالي للقرض المعقود من قبل البلدية لدى المؤسسة المالية المشار اليها في المادة و أعلاه .