مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين
المادة 13
ان اكتساب الاراضي المعد استعمالها أساسا للبرامج المحققة بمساعدات نهائية تكون على كلفة الدولة في اطار المخططات البلدية للتنمية والتطوير العمراني الحضري .