مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين
المادة 12
ان اكتساب الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية والمملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين يتم حسب كيفيات التمويل المحددة في المادتين 13 و 16 أدناه.