مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 10
ان الاراضى المستعملة أساسا للتجهيزات الجماعية والممولة ذاتيا أو الممولة بمساعدات نهائية من قبل الولاية أو مؤسسة عمومية، يتم التنازل عنها للبلديات مقابل سعر يحدد بناء على تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة .