مرسوم رقم 76-28
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-28 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات الموافق 20 العائلية للخواص المالكين للاراضى فيما يخص البناء 237 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية
المادة 8
تدرج المساحات التي تزيد عن الاحتياجات العائلية فيما يخص البناء، كما هي محددة في المادتين 3 و 7 من هذا المرسوم، ضمن الاحتياطات العقارية البلدية الا انه عندما تكون المساحات الفائضة مكونة لقطعة أرض لا يسمح موقعها ومميزاتها الطبيعية باستعمالها من قبل البلدية، تترك لمالكها ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضري .
ويتم نفس الشيء اذا كانت المساحات الفائضة تمثل أقل من مائة متر مربع (100 م2) .