مرسوم رقم 76-28
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-28 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات الموافق 20 العائلية للخواص المالكين للاراضى فيما يخص البناء 237 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية
المادة 7
تحدد مساحة الارض المعدة لاقامة نشاط بتطبيق المقاييس التالية :
عشرين مترا مربعا (20) م2) لمنصب شغل واحد اذا كان النشاط لا يحتاج الى مساحات ملحقة ، خمسون مترا مربعا (50) م2) لكل منصب شغل اذا كان النشاط يحتاج الى مساحات ملحقة .
الا أنه لتطبيق هذه الاحكام فان عدد مناصب الشغل المقبولة تحدد بثلاثين (30) .
وتحدد قائمة نشاطات كل من الانواع المشار اليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة .