المادة 6
يمكن للمالكين الاحتفاظ بمساحات اضافية معدة لاقامة نشاطات، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وذلك فضلا عن مساحات الاراضي اللازمة لتلبية احتياجاتهم العائلية فيما يخص الاسكان المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم ...
ويجب أن تتوفر في المالك الشروط التالية وذلك لكي يمكن له الترخيص بالاحتفاظ بمساحات معدة لاقامة نشاطات :
أن تكون الاحكام التنظيمية ولا سيما أحكام نظام التعمير الحضرى الخاص بالبلدية تسمح باقامة النشاط المقرر احداثه في الارض المعنية ، 2 (2) أن يكون النشاط المقرر احداثه يستجيب للتنظيم المعمول به فيما يخص النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية . 3 (3) أن يحدث النشاط فعلا في أجل لا يتعدى عامين (2) وأن عدد مناصب الشغل المتوقعة تنشأ بالفعل عند الاقتضاء واذا لم يحترم واحد أو أكثر من هذه الشروط فان ملكية الارض لا يمكن الاحتفاظ بها وأن هذه الارض تدرج ضمن الاحتياطات العقارية البلدية