مرسوم رقم 76-28
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-28 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات الموافق 20 العائلية للخواص المالكين للاراضى فيما يخص البناء 237 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية
المادة 5
اذا كانت قطعة الارض تقع بحي أو بمنطقة، كثافتها القصوى للبناء المحددة بموجب النظام المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، لا تحتمل اقامة بناية فردية بها، يعطى الاختيار لمالك هذه الارض :
- اما بانضمامه الى أقربائه أو الى خواص آخرين لبناء عمارة تكون ملكا لهم جميعا ، واما طلب ابدال أرضه بأرض أخرى تقع بمنطقة أخرى من المدينة يمكن اقامة بناء فردي فيها