المادة 4
لا يمكن أن تكون الكثافة القصوى للبناء المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أقل من الحدود المضبوطة بالنسبة لمختلف أنواع المدن أو التجمعات السكنية المبينة في الجدول التالي :
الكثافة الدنيا للبناء نوع المدينة النسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض) نوع أ 0,40 نوع ب 0,35 نوع ج 0,30 يحدد نوع كل مدينة تبعا لندرة الاراضي الموجودة مقابل الاحتياجات تحدد قائمة مدن كل ولاية مرتبة حسب النوع بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى، بناء على اقتراح الوالى المعنى .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات مشتركة من الوزيرين المذكورين أعلاه