المادة 10
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 جدول مساحات قطع الارض حسب عدد أفراد العائلة والكثافة الدنيا للبناء كثافة البناء الدنيا المفروضة النسبة بين المساحات المبنية ومساحة الارض) عدد أفراد العائلة المساحة المبنية (م2) 1,2 0,7 8 160 130 230 10 200 170 290 12 240 200 340 14 280 230 400 16 320 270 460 18 360 300 510 20 400 330 570