مرسوم رقم 76-27
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
الباب الثاني — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
المادة 7
ان كل بيع بالتراضي لصالح الدولة أو الجماعات لاحكام المادة 107 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى.