الباب الثاني — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
المادة 6
ان الاراضي المبيعة من قبل البلدية لا يمكن أن تكون أساسا الا للتجهيزات من كل نوع التي أعدت لها ..
وبهذا الصدد يكون بيع الاراضى من قبل البلدية موقوفا على مايلي :
- رأى اللجنة المكلفة باختيار الاراضى المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، تسجيل التجهيز الذى تستعمل له تلك الاراضى أساسا | في المخطط الوطني للتنمية .