الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن تكون كل قطعة أرض معدة للبيع موضوع تجزئة من قبل البلدية ضمن الاحكام المحددة بموجب الامر رقم 75-76 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وكذا بموجب المرسومين رقم 75 – 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتخذين لتطبيقه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-182 (ج.ر عدد 32 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : كل أرض تخصص للبيع، تكون موضوع تقسيم تراعى فيه الاحكام المحددة في الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .
وتنجز البلدية أو أى مؤسسة مختصة في هذا الشأن، مرافق الاراضي المخصصة للبيع، مع مراعاة القواعد العمرانية الجاري بها العمل .
و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمات من وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية»