مرسوم رقم 76-27
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتم هذه التصرفات أو انتقال الملكية بعوض وعلى أساس تقييم يأخذ بالحسبان النفقات من كل نوع التي ترتبت على البلدية .
ويحدد نص يصدر فيما بعد شروط هذا التقييم وكذا معدل التدخل الذي يسمح به للبلدية أن تحصل عليه بمناسبة انتقال الملكية هذه .