مرسوم رقم 76-27
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
الباب الثالث — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص
المادة 17
يدعى المجلس الشعبي البلدي للمداولة فور اختتام قائمة المترشحين وذلك قصد اختيار المكتسبين الجدد على أساس الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسومين المتخذين لتطبيقه رقم 75 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 وعلى أساس هذا النص .