مرسوم رقم 76-27
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
الباب الثالث — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص
المادة 16
يجب أن تودع التزامات المترشحين في مقر البلدية في ظرف مغلق ومسجل في سجل حسب ترتيب الوصول .
و تضبط قائمة المترشحين عند نهاية الاجل القانوني للاشهار من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكذا من قبل المحصل البلدي .