الباب الثالث — بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص
المادة 12
يجب أن يحتوى دفتر الشروط على ما يلي :
1) (1) التصريح بالمقرر الذي رخص بموجبه نقل الملكية وكذا شروط الاشهار ، 2 (2) بيان ونوع وحالة الاملاك المعدة للبيع، مع ذكر محتواها وحدودها وما يجاورها بالرجوع الى التجزئة، 3 (3) أصل الملكية ،
4) اذا اقتضى الامر بيان الاتفاقات والشروط التي تطبق بموجب أحكام مخطط التعمير الحضرى أو بموجب أحكام دفتر الشروط بالتجزئة ولاسيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، 5 (5) المميزات التي يجب أن تتوفر في المترشحين ، واذا المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية | اقتضى الامر المميزات التي تفرق بينهم ، يرخص به من قبل المجلس الشعبي البلدى الذي يتداول حول مايلي :
الالتزامات والحقوق الموجودة في دفتر الشروط ، مبلغ وشروط البيسح من المداولة المتممة لهذا الغرض تقدم الموافقة الوالى طبقا 6 (6) بيان سعر البيع وشروط البيع ، 7 (7) مبلغ الكفالة المؤقتة التي يجب أن يدفعها كل مترشح لاكتساب قطعة أرض .