مرسوم رقم 76-26
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 26 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن رفع الاجور المنخفضة 179
المادة 2
ترجع أجور العمال الذين تدفع أجورهم مشاهرة الى سعر الساعة على أساس مراعاة المدة القانونية الشهرية للعمل ، فيستفيدون من نفس هذه الاحكام اذا كان السعر المذكور للساعة داخلا في الحدود المدرجة أعلاه •