DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-24
مرسوم رقم 76-24 · ج.ر عدد 12 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-24 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموظفين (استدراك) . 273 الموافق 10 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4-75 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للفندقة والحمامات المعدنية للولاية . 275

المادة 2

لا يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة للاقتطاع الخاص بالتقاعد ..

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية