مرسوم رقم 76-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية 118
المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة الداخلية