مرسوم رقم 76-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-23 مؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 75-98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 والمتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية 118
المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 75 98 المؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام، والوكالة الجهوية، وكيل جهوى. يعين الممثل العام والوكيل الجهوى بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الخارجية .