مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع أنواع الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة 7
يدفع عن الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما الى تحصيل أجرة الخزن المحددة كالآتي :
من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس ....... مجانا ابتداء من اليوم 6 ، بيوم غير مجزء وبالطرد 0,80 دج حد أقصى للتحصيل 32,00 دج