مرسوم رقم 76-211 · ج.ر عدد 4 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55

الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع أنواع الطرود البريدية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.