مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-145 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل الرسوم المطبقة على الطرود البريدية في النظام الداخلي .