الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
ان الضياع الجزئى أو الكلى أو التلف لطرد بريدي يعطى المرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق لهذه القيمة الحقيقية لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه من المرسل أو متأت من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا تؤخذ بعين الاعتبار وذلك باستثناء حالة القوة القاهرة الا انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض في أي حال من الاحوال :
بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 64,50 دج عن كل طرد حتى 5 كلغ ، 96,80 دج عن كل طرد أكثر من 5 حتى 10 كلغ ، 129,00 دج عن كل طرد أكثر من 10 حتى 13 كلغ ، 161,30 دج عن كل طرد أكثر من 15 كلغ حتى 20 كلغ
(2) بالنسبة للطرود مع قيمة مصرحة : مبلغ هذه القيمة ..