مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع › القسم الثاني — رسوم تطبق على طرود سهلة الكسر ومستعجلة الفقرة الأولى طرود سهلة الكسر
المادة 16
يحدد الرسم الذى يحصل على الطرود الموزعة باستعجال ب 4,00 دج