مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع › القسم الثاني — رسوم تطبق على طرود سهلة الكسر ومستعجلة الفقرة الأولى طرود سهلة الكسر
المادة 15
تخضع الطرود السهلة الكسر الى زيادة عن الرسوم الرئيسية المطبقة على الطرود البريدية العادية الى رسم اضافي يساوى 50 % من الرسوم الرئيسية يجبر الرسم الاجمالي الى النصف العشرى الاعلى اذا اقتضى الامر الفقرة الثانية طرود مستعجلة