مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع
المادة 12
تخضع الطرود البريدية مقابل تسديد الى الرسوم الآتية :
1) رسم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن رسم ثابت للتسديد ...... 1,30 دج
(2) رسم ثابت للتسديد 000 . 1,30 دج