مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع
المادة 11
لا يمكن في جميع الحالات ان يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة 80000 دج الفقرة الثانية طرود بريدية مقابل التسديد