مرسوم رقم 76-211
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 211 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم خدمة الطرود البريدية في النظام الداخلي . 55
الفصل الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى رسوم اضافية محصلة في مكتب الايداع
المادة 10
تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة الى الرسوم التالية : 1 (1) رسم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن
(2) رسوم التأمين حتى 1000 دج 5,00 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج 0,20 دج 56 الجريدة الرسمية