الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 9
تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات حتى الوزن الاقصى ل 3 كيلوغرام كالآتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة أو خارج الجرائد الاخرى الكيس»
دج الى حد 100 غرام .... 0,01 أكثر من 100 غرام حتى 150 غراما .... 0,02 أكثر من 150 غراما حتى 200 غرام 0,03 أكثر من 200 غرام و ب 100 غرام أو جزء 100 غرام ΟΙ , 0 الجرائد غير الموزعة دج دج 0,05 0,10 0,20 0,15 100 غرام 0,05 الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53