مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 8
تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد مساو على الاقل 1000 حسب التعريفة الخاصة المحددة كالاتي :
الى حد 20 غراما 0,25 دج أكثر من 20 غراما حتى 50 غراما 0,35 دج أكثر من 50 غراما حتى 100 غرام 0,55 دج أكثر من 100 غرام حتى 200 غرام 1,10 دج