الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 6
تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 ، بتعريفة خاصة محددة كالآتي :
الى حد 250 غراما 1,25 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 2,00 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 3,15 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 4,75 دج أكثر من 2000 غرام حتى 3000 غرام 6,50 دج الفقرة 3 المطبوعات والعينات