الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى حد وزن أقصاه 3 كيلوغرام كالآتي :
الى حد 250 غراما 1,40 دج أكثر من 250 غراما حتى 500 غرام 2,30 دج أكثر من 500 غرام حتى 1000 غرام 3,50 دج أكثر من 1000 غرام حتى 2000 غرام 5,30 دج | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه أكثر من 2000 غرام حتى 3000 غرام 7,20 دج وتقبل استثناء بعائث الكتب المتضمنة مجلدا واحدا حتى وزن 5 كيلوغرام .
في هذه الحالة يحصل زيادة عن رسم قدره 7,20 دج الذي يمثل وزن 3 كيلوغرام مبلغ مكمل يساوى 2,00 دج لكل 1000 غرام أو كسر من 1000 غرام .