مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 38
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1977 •