الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) › القسم الثالث — العلب المصرح عنها بقيمة الفقرة الاولى - الرسوم
المادة 35
تخضع العلب المصرح عنها بقيمة حتى الوزن الاقصى ل 15 كلغ الى الرسوم المحددة كالآتي :
(1) رسم التخليص : رسم رسائل عادية حتى وزن 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 .
أكثر وب 1.000 غرام 2,00 دج
(2) رسم التوصية 3,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح 5,00 دج أكثر من 1.000 دج وب 100 دج أو كسر 100 دج .. 0,20 دج