مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على البعائث التي مصدرها وموردها الجزائر النظام الداخلي) › القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 31
لا يمكن أن يفوق الحد الاقصى للتصريح عن بعيثة على 8.000 دج هذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية