مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 26
تخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة، لرسم محدد ب 8,00 دج عن نصف ساعة الاولى غير مجزأة وب 5,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو جزء منها .
الفقرة 7 تفريغ صناديق الارسال الخاصة