الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 22
يحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة : التجارية كالآتي : 1 (1) الاشتراك السنوى :
أيا كانت المنطقة يطبق معدل موحد 50,00 دج يزداد هذا الرسم ب 20 % على كل تسمية مختلفة عن التي منح عنها الاشتراك . 2 (2) الاشتراكات الخاصة المسماة « الفصلية :
رسم شهري موحد 12,00 دج الفقرة 5 اعادة الارسال - حفظ البريد