مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم 2 — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى باستعجال - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 20
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 الفقرة 2 الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات والممنوح عند فقدان مادة موصى عليها ب 100 دج الفقرة 4 البريد المحفوظ وصناديق البريد