مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 13
يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضي المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الاراضي والملاكين ب 1,50 دج حتى وزن أقصاه 500 غرام .
الفقرة 4 عدم أو نقص التخليص