مرسوم رقم 76-210
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76 210 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل رسوم الخدمات البريدية في النظام الداخلي . 51
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على بعائث بريد الرسائل العادية والمضمونة الوصول المتبادلة فى حدود التراب الوطني الجزائري › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 10
تستفيد الجرائد والدوريات المرزمة، أو خارج الكيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى مودعين لديهم أو بائعين من تخفيض قدره 50 % من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه