مرسوم رقم 76-208 · ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-208 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة - 66

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.