مرسوم رقم 76-208
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-208 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة - 66
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائة وستة وخمسون ألف دينار (1.1560000 دج) مقيد في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه ميزانية وزارة التجارة وفي الباب 36 «اعانة التسيير بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للمعهد التقنولوجى للتجارة .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة