مرسوم رقم 76-207
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-207 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستة وستون ألف دينار (166.000) (دج) مقيد في العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 31 المركزية - الاجور الرئيسية .