مرسوم رقم 76-206
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-206 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 65
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون | دينار (1.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفى