مرسوم رقم 76-206
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-206 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 65
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفي الباب رقم 31-3 الا من الوطنى - الاجور الرئيسية