مرسوم رقم 76-204
· ج.ر عدد 4 لسنة 1977
مرسوم رقم 76 204 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة 51
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين