مرسوم رقم 76-200
· ج.ر عدد 6 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-200 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق قرارات مؤرخة في 4 و 14 و 16 و 17 رجب و 13 و 14 و 15 - و 16 شعبان و 2 و 17 و 24 رمضان و 4 و 6 و 11 شوال عام 1396 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الموافق 2 و 12 و 14 و 15 يوليو و 9 و 10 و 11 و 12 و 28 غشت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية و 12 و 19 و 28 و 30 سبتمبر و 5 أكتوبر سنة 1976 تتضمن الفيدرالية الالمانية والمتعلق بالنقل الجوى الموقع عليه في 6 مايو حركة في سلك المتصرفين 71 سنة 1976 بمدينة بون مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني