المادة 4
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يلي :
3 - يعين مراقبو المصالح الطبية :
ا - من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ب عن طريق الامتحان المهنى من بين الاعوان شنبه الطبيين المرسمين والاعوان شبه الطبيين المتخصصين المرسمين والبالغين من العمر أقل من 40 سنة فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين على التوالى الخمسة وثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية في سلكهم .
سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية الموضوعة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .